ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
تشاجر زوج مع زوجته وفي حالة غضب قال: (لن أدخل منزل والديك، وإذا دخلته تحرمين عني) فماحل هذه المسألة في مذهب الإمام الشافعي؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
المقرر في مذهب الإمام الشافعي: أن لفظ تحرمين ونحوه كناية طلاق أو ظهار؛ إن نوى واحدا منهما.. وقع، وإن نواهما معا.. فيتخير ويثبت ما اختاره، وإن نوى تحريم عينها أو لم ينو شيئا.. فلا تحرم عليه؛ لكن عليه كفارة يمين[1].. والله أعلم