ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
ما قولكم في رجل علق بالطلاق في زوجته: إن عادنا تزوجت، فزوجتي فلانة طالقة من عقدي طلقة، إلا إن سافرت فلا علي حكم، وليس شيء عوض في الطلاق، ثم تزوج الرجل، هل الطلاق رجعيا أو خلعيا؟ أفتونا.
الجواب:
إذا لم يكن عوض، ولم تكن الثالثة، فالطلاق رجعي، ما بقيت العدة له الرجعة، وإن انقضت العدة أو كانت الطلقة هي الثالثة، فلا عاد له الرجعة، وحرمت عليه في الأخيرة، والله أعلم.
قاله العلامة: عبد الرحمن بن محمد المشهور.