ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
باع رجل سدسا في قطعة أرض له محددة بحدود معروفة، فهل يصح البيع؟ وما الذي يترتب عليه؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق:
إذا استجمع البيع أركانه وشروطه.. فهو بيع صحيح معتبر شرعا، وإذا كان كذلك.. صارت الأرض ملكا من أملاك المشتري، وله ــ بعد قبضهاــ التصرف فيها كيف شاء.
وإذا توفي ــ وهي لا زالت في ملكه ــ.. صارت تركة تورث عنه.. والله أعلم