وسُئل – رضي الله عنه – عن رجل وامرأة زنيا واعترفا حال كونهما محصنين، فأراد زوج المرأة طلاقها، فهل يرجع عليها بما أنفقه من جهاز وغيره أم لا؟
الجواب:
إذا أقرا فيُرجمان، ويطلقها زوجها إن شاء، ويسقط حقه؛ لأنه السبب في ذلك…
والله أعلم.
قاله: عبد الرحمن المشهور.