الرجوع فيما أعطاه لزوجتة بعد الطلاق

وسُئل – رضي الله عنه – عن رجل وامرأة زنيا واعترفا حال كونهما محصنين، فأراد زوج المرأة طلاقها، فهل يرجع عليها بما أنفقه من جهاز وغيره أم لا؟

إذا أقرا فيُرجمان، ويطلقها زوجها إن شاء، ويسقط حقه؛ لأنه السبب في ذلك

والله أعلم.

قاله: عبد الرحمن المشهور.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn