كفارة اليمين على التراخي

ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:

حلفت على عدم فعل معصية ثم فعلتها فهل تجب علي الكفارة على الفور أم على التراخي؟

الحمد لله…الجواب وبالله التوفيق:

تجب كفارة اليمين أصالة على التراخي ــ حيث لم يأثم بالحلف ــ، ويتخير من عليه الكفارة بين إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على شيء من ذلك… صام ثلاثة أيام، ويندب أن تكون متوالية؛ وفي «مغني المحتاج»:” لو حلف على فعل واجب أو ترك حرام.. أطاع باليمين، وعصى بالحنث، وعليه به الكفارة” اهـ[1].

وترك المعاصي من أجل الطاعات فمن حلف على ترك معصية.. تأكد وجوب ذلك عليه؛ وفي الحديث :(من نذر أن يطيع الله فليطعه)[2].. والله أعلم.

1
[1] «مغني المحتاج» للخطيب (6/ 189).
2
[2] «صحيح البخاري»، رقم (6696)

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn