ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر، وما مقدارها لمن يريد إخراجها نقودا؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
المعتمد عند الشافعية[1] وعليه الجمهور[2] أن زكاة الفطر يجب إخراجها على المسلم في المكان الذي تغرب الشمس ليلة عيد الفطر وهو فيه، وقال بعض العلماء بجواز نقلها إلى بلد آخر[3]، وتخرج من غالب قوت البلد، صاعا من بر، أو صاعا من أرز، أو صاعا من شعير، وأما إخراج قيمتها؛ فالجمهور على عدم جواز ذلك[4]، وأجازه الحنفية[5] في المفتى به عندهم، فيكون قيمة الصّاع عند الحنفية في ذلك المكان، ولا يمكننا وضع قيمة معلومة ثابتة لها؛ لأنّ قيمة الصاع تختلف باختلاف الأسعار في كل زمان ومكان. والله تعالى أعلم.