ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: تشاجر زوج مع زوجته وفي حالة غضب قال: (لن أدخل منزل والديك، وإذا دخلته تحرمين عني) فماحل هذه المسألة في مذهب الإمام الشافعي؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: المقرر في مذهب الإمام الشافعي: أن لفظ تحرمين ونحوه كناية طلاق أو ظهار؛ إن نوى واحدا منهما.. وقع، وإن نواهما معا.....
ورد إلينا سؤال تقول فيه السائلة: أرضعت ولد أختي مرة واحدة، وأختي رضعت ولدي مرة واحدة حتى شبع ونام، فهل بذلك الرضاع أصبح أبناؤنا إخوانا من الرضاعة أم لا؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: إذا كان واقع الحال أن الرضيعين لم يرضعا إلا مرة واحدة.. فهذا الرضاع لا يؤثر في الأخوة ولا يترتب عليه أي...