ورد إلينا سؤال تقول فيه السائلة:
أفطرت امرأة إحدى وعشرين يوما من رمضان بسبب الحمل، وفي صيامها تعب، ولو كانت بدون حمل، كما أن عليها أيضاً قضاء عشرة أيام من رمضان الذي قبله.. فهل يجوز لها دفع الكفارة عن الأيام التي أفطرتها خلال فترة الحمل، والأيام التي أفطرتها من رمضان السابق؟ وما مقدار الكفارة عن كل يوم؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
ما دامت هذه المرأة تتوقع أن تأتيَ أيامٌ تقدر فيها على الصيام فيلزمها تأخير الصيام إليها، ولا يُعْدَلُ مِنْ وجوب القضاء إلى الكفارة إلا عند العجز عن القضاء حاضراً ومستقبلاً، وعليها فيما أخرت صيامه إلى عام آخر عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد إذا قدرت على الصيام في أثناء العام ، وإلا فلا شيء عليها غير القضاء عند القدرة عليه.
ومقدار المد الواحد: خمسمائة وعشرة (510)جرامات، ولا يجوز عند جمهور الفقهاء[1] إخراجها نقودا،وفي مذهب الحنفية[2] يجوز ذلك. والله تعالى أعلم.