حكم دفع الزكاة لابن السبيل القريب

لدي أحد الأقارب قد تقطعت به السّبل وهو يطلب مساعده مالية ليصل إلى بعض البلدان.. فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟

ورد النص فيمن يعطى من الزكاة المفروضة، ومنهم: ابن السبيل وهو المسافر أو المريد للسفر المباح المحتاج، كما ذكر السائل، ــ ولو كان غنياً لم يقدر على الوصول إلى ماله، وبينه وبين ماله مسافة القصر فأكثر ــ، قال تعالى:

{ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ}
[سُورَةُ التَّوۡبَةِ: ٦٠]

وبناء على ما تقدّم: يجوز أنْ تعطيَ مَن ذكَرْتَ إذا لم يكن معه ما يكفيه لسفره؛ فيعطى جميع المؤن التي يحتاج إليها في السّفر؛ من مواصلات، وتغذية، وأجرة سكن. والله تعالى أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn