ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
هل يجوز التيمم بعد انتهاء الوضوء إذا كانت الجبيرة في اليد مثلاً، وهل الوضوء صحيح؟ أم أنه لابد من التيمم وقت غسل العضو العليل؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
المقرر في مذهب الإمام الشافعي: اشتراط التيمم وقت غسل العليل سواء كانت الجبيرة في اليدين -كما مثّل به السائل-، أم كانت في الوجه؛ وذلك رعاية لترتيب الوضوء، فلا ينتقل عن عضو عليل حتى يكمله غسلاً وبدلاً.
إلا أن مقابل الأصح قول بوجوب التيمم عند الانتهاء من الوضوء.
وهناك قول آخر: أنه يخيّر بين تقديم التيمم وقت غسل العليل، أو بعد الوضوء[1].
وفي المجموع للإمام للنووي[2] قال: (وأما وقت التيمم إن كان محدثاً، فثلاثة أوجه مشهورة:
أحدها: يجب تقديم غسل جميع المقدور عليه.
والثاني: يتخير، كالجنب.
والثالث -وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب-: لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته) اهـ باختصار.
وقال في «مغني المحتاج» شرح المنهاج[3] : (والثاني: يجب تقديم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها. والثالث: يتخير كالجنب) اهـ. والله تعالى أعلم.