رجل عنده لحمة طلعت في مجرى البول وعمل عملية وزالت، وبعد زوالها صار البول يخرج بغير اختيار، أفيدونا كيف الصلاة تكون؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً، 21 رجب 1385هـ.
الحمد لله، (الجواب) والله الموفق للصواب: متى أمكنه الوضوء والصلاة في وقت لا يخرج له فيه بول وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك صار حكمه حكم سلس البول، فتجب عليه الطهارة بعد دخول الوقت والموالاة فيها، مع التعصيب وشد مجرى البول مدة الطهارة والصلاة, وتكون الصلاة عقب الطهارة حالاً، وله التأخير لمصلحة الصلاة كستر عورة وأذان وإقامة وانتظار جماعة، ويجب الوضوء لكل فرض مع تجديد العصابة وما يتعلق بها كما ذكروه في سلس البول، والله أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، في 28 رجب سنة 1385هـ، بتريم الغناء.