وسئل -نفع الله به[1]–: عن رجلٍ توفي عن ورثة بالغين ومحاجيرَ وله وَصِيَّان، ثم أمر أحدُهما بعضَ المحاجير أن يبيعَ حِصَّتَه على الوصي الثاني، وباع ذلك المحجورُ تلك الحصةَ، هل يصح البيع أو يُلغَى؛ لصدوره من محجور حجر الصبا ؟
فأجاب بقوله:
لا يصح البيع المذكور مطلقاً سواء كان هناك حاجة أو مصلحة أو غبطة أو دَينٌ على الميت أو على المحجور البائع نفسه[2]، والله أعلم.
مراجع: