بيع المحجور عليه حجر صبا

وسئل -نفع الله به[1]: عن رجلٍ توفي عن ورثة بالغين ومحاجيرَ وله وَصِيَّان، ثم أمر أحدُهما بعضَ المحاجير أن يبيعَ حِصَّتَه على الوصي الثاني، وباع ذلك المحجورُ تلك الحصةَ، هل يصح البيع أو يُلغَى؛ لصدوره من محجور حجر الصبا ؟

لا يصح البيع المذكور مطلقاً سواء كان هناك حاجة أو مصلحة أو غبطة أو دَينٌ على الميت أو على المحجور البائع نفسه[2]، والله أعلم.

1
في (ب): رضي الله عنه.
2
ينظر: الشيرازي ، ((التنبيه في الفقه الشافعي)) (ص: 102).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn