شراء الأرض المحوطة بملك البائع

إنَّه لا يخلو الحال بين أن يمكن المرور حال العقد أم لا، فإن لم يتأتَ المرور حينئذ؛ لعدم وجود منفذ في الحال؛ بوجود نحو حائل بطل البيع، وإن أمكن اتخاذ ممر له بعد ذلك؛ لعدم الانتفاع به حالاً.

1
محتفَّة: مأخوذة من احتف الشيء بالشيء أي استدار حوله. المعجم الوسيط (1/ 185).
2
في (أ) فيها، والصواب ما أثبتناه من (ب)؛ لأنه الموافق لنص التحفة (4/240).
3
أي: في هذه المسألة لا تزال البيت المستثناة في ملكه ولم تخرج بعد، فيصح البيع إن أمكنه المرور إليها ولو بعد عقد البيع. أما في المسألة السابقة وهي: فيما إذا باع مسكناً بلا ممر بأن لم يكن له ممر، أو له ممر ونفاه في بيعه، فلا يصح البيع حينئذ، لتعذر الانتفاع به حالة العقد، حيث إنه شرط لصحة البيع. فيغتفر في الدوام وهو هنا دوام الملك، ما لا يغتفر في الابتداء وهو ابتداء ملك جديد.
4
حقوق الأرض: إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها ونحو ذلك. والمشهور أن البناء والشجر داخل فيها. النووي، المجموع شرح المهذب (11/ 248). الخطيب الشربيني، مغني المحتاج(2/ 482)
5
وهي: إذا شرط المرور له من كل جانب.
6
وهي: إذا شرط المرور له من أحد الجوانب ولم يعينه.
7
وهي: إذا قال: بعتك هذه القطعة –مثلاً- بحقوقها.
8
وهي: إذا أطلق بأن لم يذكر الممر أصلاً.
9
في (أ) البائع، والصواب ما أثبتناه من (ب)؛ لأنه الموافق لنص التحفة: نعم في الأخيرة –أي إذا أطلق-: محله إن لم يلاصق الشارع أو ملك المشتري وإلا مر منه فقط. ابن حجر، تحفة المحتاج (4/ 240). وتصوير المسألة هنا: مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملك المشتري أو من شارع.
10
وهي: إذا نفى حق الممر في عقد البيع.
11
ابن حجر، تحفة المحتاج (4/ 240).
12
الجَحْش: ولد الحمار، والجمع جِحاش. المعجم الوسيط (1/ 108). ينظر: ابن حجر: تحفة المحتاج(4/ 240).
13
في (أ) فيه، والصواب ما أثبتناه من (ب)؛ لأنه الموافق لنصِّ التحفة.
14
في (أ) شَرَطَ، والصواب ما أثبتناه من (ب)؛ لأنه الموافق لنصِّ التحفة.
15
ينظر: ابن حجر، تحفة المحتاج (4/ 240-241).
16
الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي (1/409)، دار الضياء، الكويت.
17
أي: التي عيَّن الممر من جانب واحد، فإنَّ ممره هذا الجانب فقط.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn