ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
بنى شخص برّادة[1] في ضاحية المسجد بإذن من الناظر، لكي ينتفع المصلون بالشرب، فهل بناؤها في ضاحية المسجد يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق:
مادام أن الضاحية موقوفة بتمامها مسجداً.. فلا يجوز ولا يصح وضع أي بناء عليها ولا تحجيرها لأي مصلحةٍ أخرى، وما بُني فيها مما ذكر السائل غير جائز؛ يجب على الناظر وعلى الواضع إزالته؛ لأنه وضع بغير حق في مكان لا يستحق أن يوضع فيه مثل ذلك؛ فالمسجد موضع للصلاة والعبادة؛ ولأن فيه مخالفة لشرط الواقف؛ وذلك غير جائز.
وفي مغني المحتاج:
(لا يجوز إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه، ولا يصح وقفه؛ لاستحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة)[2] اهـ ملخصاً.
وقال في موضع آخر:
(قال الدميري: واقعة عن السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصالحية بمصر؛ لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة، قال السبكي: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز، وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره.. لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال: والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) اهـ[3].
وضمان أصل المال وما يترتب على الإزالة من تغيير في المسجد على واضع البرّادة، ويجب على الواضع والناظر المبادرة بإخراجها، ويجب على كل مسلم ــ علم بذلك وقدر ــ أن يخاطبهم بذلك؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والله أعلم.
المراجع: