ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
نحن مؤسسة خيرية ترد إلينا أموال تخص اليتامى، وعندنا أسئلة في كيفية التصرف في هذه الأموال:
السؤال الأول: ما حكم أخذ ما زاد من المبالغ البسيطة المخصصة لشراء مواد غذائية أو ملابس للأيتام؟
السؤال الثاني: هل يجوز أخذ ما يعادل خمسمائة إلى ألف من مال اليتيم مقابل تغطية نفقات النقل إليه؟
السؤال الثالث: هل يجوز أخذ نسبة 20% من إجمالي استحقاق الأيتام لتغطية نفقات الجمعية؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق:
السؤال الأول:
وموضوعه أخذ ما زاد من المبالغ المخصصة لشراء شيء للأيتام، وجوابه: لا يجوز أخذ ما زاد من ذلك لغير مصلحة اليتيم المخصصة له ولو كان بإذن الولي الشرعي، بل تُجمع هذه الكسور ثم يُشترى بها شيء — ولو بسيطًا — لكل يتيم بما يخصه.
السؤال الثاني:
وموضوعه أخذ ما يعادل نحو الخمسمائة من مال اليتيم مقابل نفقات النقل، وجوابه: يجوز للمؤسسة أن تأخذ من مال اليتيم مقابل خدمة كفالته من نقل وعمل وترتيب ونحو ذلك لا لغيره من الأعمال الأخرى؛ بشرط أن يكون المأخوذ أجرة المثل، وأن يكون بإذن الولي والمتصدق، وألا يوجد راغب بأقل من أجرة المثل؛ مراعاةً لمصلحة اليتيم ما أمكن. وأجرة المثل هي ما يُعتاد أخذه في مثل هذا العمل عرفًا.
السؤال الثالث:
وموضوعه أخذ نسبة 20% من إجمالي استحقاق الأيتام لتغطية نفقات المؤسسة، وجوابه: لا يجوز للمؤسسة أن تأخذ ما يغطي نفقاتها من إيجار ورواتب وغير ذلك من أموال اليتامى؛ لكونها تُصرف في غير ما بُذلت لأجله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالًا ليس ملكه أو بصفة ليست فيه، نعم لهم أخذها من المال الوارد للمؤسسة بخصوصها…
والله أعلم.