ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
رجل يعمل سائق سيارة بأجرة عند مالك حانة للخمر[1]، فهل يجوز هذا العمل؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق:
يلزم المسلم أن يبحث عن الرزق الحلال بالطريق المشروع ــ وله في ذلك أجر ــ، ويجب عليه أن يبتعد عن كل كسب حرام، ومنه: أن يعين بكسبه على أي معصية؛ كأن يعين على شرب الخمر أو إيصالها لمن يشربها أو حمل عنبها وإيصاله إلى نحو الحانوت، فيحرم عليه ذلك العمل؛ لما جاء في الحديث عند الترمذي: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له»[2].
وإن لم يكن في العمل بالسيارة نقل للخمر أو عنبها ولا إعانة على بيعها.. فيجوز ذلك العمل، وأخذ الأجرة منه حيث كانت الأجرة ليست من عين ثمن الخمر أو عين مال حرام، والأولى ترك ذلك العمل، والبحث عن عمل آخر ليس فيه حرام ولا شبهة،
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.. والله أعلم
المراجع: