السؤال:
ما قولكم في شخص باع ما يخصه في أرض ولا يعرف كم قدر ما يخصه ولا عينه، وكذلك لم يعرف عدد الشركاء في الأرض المذكورة، هل يجوز ويصح هذا البيع أو لا؟
أفيدونا ولكم جزيل الشكر ودمتم.
حرر في 8/2/1420 هـ الموافق 23/5/1999 م.
الجواب:
الحمد لله. الجواب: إذا باع الشخص ما يخصه في أرض وتحققنا أنه لا يعرف قدر ما يخصه حال البيع، فالبيع باطل؛ لنقص شرط؛ إذ لا بد من علم المتعاقدين لا البائع فقط بمقدار البيع.
وأما إذا كان البائع يعلم قدر المبيع، أي قدر ما يخصه من أرض مثلاً، ولكن لم يوضحه حال البيع، فالبيع صحيح؛ إذ العبرة بما في نفس الأمر، ولا نبطله بمجرد أنه لم يذكر ذلك القدر في خط البيع؛ إذ الأصل في العقود الصحة.
ويعرف أنه لا يعلم قدر المبيع بإقراره مع موافقة الطرف الآخر عليه، إذ دعوى الجهل بعد العقد لا تقبل؛ إذ الأصل الصحة كما هو القاعدة. والله أعلم.
كتبه الفقير إلى الله:
فضل بن عبد الرحمن بافضل.
حرر 12/2/1420 هـ الموافق /5/1999 م.