تصرف بعض الموقوف عليهم في الوقف المشترك

السؤال:

أوقفت هند بستانها المعروف بمحل كذا بحدوده الأربعة على أولادها وأولاد أولادها ما تناسلوا، ولا لأحد منهم فيه حصة مختصة معينة إلا من أراد أن يسكن فيه أو يزرع فيه ليس ممنوع ليعلم الواقف على هذا انتهى، هذا نص عبارة الوقف.

فأراد أحد الأولاد الموقوف عليهم غرس أشجار القرنفل والنارجيل؛ فإذا غرس هل يصير وقفاً باسم الجميع أم لا يختص به؟

الحمد لله، (الجواب) والله أعلم بالصواب:

لا يجوز لأحد من الموقوف عليهم والحال ما ذكر السائل غرس أشجار القرنفل والنارجيل في البستان المذكور؛ وذلك لأن الواقفة لم تجز لهم إلا السكنى والزرع فيه فقط، وغرس الأشجار ليس كالزرع، بل هو أشد ضرراً من الزرع؛ إذ الزرع له أمد ينتظر كما نصوا عليه، ويجوز للناظر إذا رأى المصلحة في تأجير البستان المذكور لغرس الأشجار أن يفعل ويصرف الأجرة للموقوف عليهم كما شرط الواقف والله أعلم.

وكتبه: الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.

الحمد لله، تأملت الجواب فرأيته صحيحاً معتبراً والله أعلم. وكتبه سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله.

المراجع:

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn