اقتسموا التركة ولم يخرجوا مافي الوصية

وسئل – رضي الله عنه -:

عن رجل أوصى بنخلة يخرجها الوصي بنظره من ماله ما يفي ثمرها بالقراءة على الرأس، فاقتسم الورثة تركته ولم يخرجوا شيئا. فما الحكم في القسمة؟ فإن قلتم بالبطلان ففي إعادتها -سيدي – نوع مشقة حسب علمكم، أفيدونا كيف الطريق والخلاص من هذه الورطة؟

فأجاب بقوله:

نظرنا الوصية فوجدناها واضحة صحيحة بأن الوصي يخرج من ماله نخلة ما يفي ثمرها بأجرة القارئ بعد ما يلزم من خبر وأجرة على النخلة، يعني: تمر بقرش ونصف، فكيف يغفلون ويقسمون؟! فالقسمة باطلة، والآن يخرجون نخلة من جل المال، وإذا رضوا من بيده بيده وعوضوا صاحب النخلة فلا بأس، والله أعلم.

كتبه: عبدالرحمن بن محمد بن حسين المشهور.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn