وسئل – رضي الله عنه -:
عن رجل أوصى بنخلة يخرجها الوصي بنظره من ماله ما يفي ثمرها بالقراءة على الرأس، فاقتسم الورثة تركته ولم يخرجوا شيئا. فما الحكم في القسمة؟ فإن قلتم بالبطلان ففي إعادتها -سيدي – نوع مشقة حسب علمكم، أفيدونا كيف الطريق والخلاص من هذه الورطة؟
فأجاب بقوله:
نظرنا الوصية فوجدناها واضحة صحيحة بأن الوصي يخرج من ماله نخلة ما يفي ثمرها بأجرة القارئ بعد ما يلزم من خبر وأجرة على النخلة، يعني: تمر بقرش ونصف، فكيف يغفلون ويقسمون؟! فالقسمة باطلة، والآن يخرجون نخلة من جل المال، وإذا رضوا من بيده بيده وعوضوا صاحب النخلة فلا بأس، والله أعلم.
كتبه: عبدالرحمن بن محمد بن حسين المشهور.