السؤال:
ما قولكم في رجل توفي وله زوجة، ولا عصبته سوى من ذوي الأرحام: أولاد أخت شقيقة وثلاث بنات لعماته.
الجواب:
المال لأولاد الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم أقرب إلى الوارث من بنات العمات، بعد إرث الزوجة الربع كما هو معلوم، والله أعلم.
قاله العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور، سامحه الله آمين.