الوصية لأولاد الابن بمثل نصيب الابن

وسأله – رضي الله عنه – سائل:

عن وصية السيد عمر بن طه بن عمر بن عقيل السقاف بتاريخها وشهودها الثقات، قال في أثنائها:

(أوصى المذكور لولدي ابنه – وهما علي وفاطمة – بمثلي نصيبي عميهما عبد الرحمن ومحمد).

ثم قال السائل: فما حكم هذه الوصية؟ وكم يكون لكل من الموصى لهما؟ وكم لكل وارث من التركة؟ وقد مات السيد عمر المذكور عن زوجة وابنين وخمس بنات.

فأجاب بقوله:

إن الوصية المذكورة صحيحة بشهادة الشهود، وكيفية قسمتها بالاختصار من تسعة وعشرين سهما إلا ثلث سهم، للموصى لهما خمسة أسهم إلا ثلث سهم بينهما أنصافا، وللزوجة ثلاثة أسهم، ولكل ابن خمسة أسهم إلا ثلث سهم، ولكل بنت سهمان وثلث، فيكون المجموع ما ذكر، والله أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn