شرط المزكي إعطاء رحِمَه من الزكاة

الذي يظهر أن في هذا التعامل عدة مخالفات لشروط الزكاة وأدائها، ومنها: اشتراطه أن يعطي المستلمون للزكاة أرحامه مبلغا من قيمة الزكاة، وهو الثلث، وسواء تولى إعطاءهم إياها هو أو غيره، فهذا لا يصح، ولا يلزمُ المستحقين فعل ذلك، حتى لو حصل معهم اتفاق قبل الإعطاء.

والحل الصحيح لهذه الحالة أنْ يُعْطِي المزكي المستحقين المذكورين، وأن يعيّن أرحامه ضمن المستحقين للزكاة، ثم يقبضون ما يستحقونه بأنفسهم أو يعيّنون نائباً عنهم لقبضه، ولا بأس أن يخصّ أرحامه بما يريد من قسط الزكاة؛ إذا كانوا من مستحقي الزكاة. والله تعالى أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn