عمل الإنسان بمقابل مما أحله الله عز وجل له، وشرع له في شرعه طرقا منها المؤاجرة أو المجاعلة، وهما معاملتان شرعيتان بالإجماع, وما ذكرت أن الدولة توظفك في أعمال معينة مقابل مبلغ من المال قلّ أو كثر فهو جائز, وعليك بذل العمل الذي التزمت بتنفيذه مقابل تلك الأجرة, وفي حالة أن يكون وكيل الشركة (المقاول) لم يوفّر لك المجالات العملية في بعض الأحيان فكن أنت على استعداد للقيام بالخدمة العملية المطلوبة في المدة الزمنية المتفق عليها, وكون المقاول لم يوفر لك العمل فلا شيء عليك ، وإنما هو المسئول شرعا أمام الدولة في إيجاد الموارد العملية للشباب التي التزم بتوفيرها لهم؛ فإما أن يوفر, وإما أن يتخاطب معتذرا من الدولة بعدم قدرته على تغطية جميع الموارد البشرية العاملة في كل الوقت.

 والمال جائز أخذه ما دامت الإجارة صحيحة شرعا سواء عملت في المدة الزمنية المتفق عليها كلها أو عملت في بعضها وكنت مستعدا للعمل في باقي المدة لو وفّرت لك فرصة المورد العملي والله أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn