إذا بلغت الأوراق النقدية التي يمتلكها المسلم ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، وكذا كل ما كنزه أو ادخره من ذهب أو فضة بهذا المعدّل، فإنه يلزم زكاته إذا مرت عليه سنة قمرية، وزكاته ربع العشر (٢.٥%)، ويعطى لمن يستحق الزكاة وهم الأصناف المذكورون في قول الله تعالى: 

{إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ} [التوبة:60]، 

ومن أبرزهم: الفقراء والمساكين، والغارمون وأبناء السبيل، والمؤلفة قلوبهم.

 أما بالنسبة لحلي الذهب أو الفضة إذا كان مقصودا للاستعمال للمرأة، سواء ملكه رجل أم امرأة، وكان وزنه معتادا لا إسراف فيه، فلا يلزم فيه زكاة، وهذا مذهب الإمام الشافعي[1] رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.

1
انظر (( المجموع شرح المهذب)) للإمام النووي (6/35)، وانظر (( تحفة المحتاج)) للعلامة ابن حجر (3/280).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn