ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
هل يجوز قضاء صلاة العصر الفائتة بعد فريضة العصر الحاضرة؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
يجوز قضاء جميع أنواع الصلوات الفائتة فرضاً، أو التي سببها متقدم نفلاً بعد فعل العصر، وإنما يُنهى – بعد فعل العصر، وبعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع كرمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب – عن الصلاة التي سببها متأخر، أو عن النافلة المطلقة كما هو المقرر في مذهب السادة الشافعية[1]، وقد منع ذلك السادة الحنفية كما هو مقرر في مذهبهم[2]، وإنْ قدَرَ المسلمُ أن يوقع صلاته في وقت لا خلاف فيه بين العلماء من حيث جواز الفعل، فهو أفضل وأتم. والله تعالى أعلم.