امرأة شربت دواء لتخرج لبن وهي متزوجة ولم تحمل قط فأرضعت طفلا فهل تثبت المحرمية بهذا الرضاع لها ولزوجها أم لا ؟.

ذكر العلماء[1] رحمهم الله أن المرأة إذا ثار لها اللبن فأرضعت طفلا بشرطه ثبت له أحكام الرضيع، فيصير الطفل ابنا للمرضعة  المذكورة، وتصير أما لهذا الولد إذا استكملت شروط الرضاع, وليس زوجها في هذه الحالة أبا له من الرضاع لأنها لم تلد منه, ولا محرما لها لو كانت بنتا, قال في مغني المحتاج[2]  : « ولو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد, ولا أب للرضيع، فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له» اهـ.

ومما تقدم يعلم الجواب, ولكن الأفضل للمرأة أن لا تستعمل ما يثير اللبن من غير ولادة لا بدواء ولا غيره . 

والله تعالى أعلم بالصواب . 

1
انظر ((منهاج الطالبين)) للإمام النووي (صـ:259).
2
((مغني المحتاج)) للعلامة الخطيب (5/142).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn