هناك أسرة (أم وأبناؤها وبناتها) تجمع الفلوس؛ لغرض الذهاب إلى الحج، وقد بلغت نصابا وزيادة.. فهل فيها زكاة أم لا؟

إذا مضى لعين هذا الـمال حول كامل، وهو مشترك في ملك أصحابه أو مملوكا لأحدهم، وكان نصابا؛ -أي ما يعادل (595) جراماً من الفضة الخالصة – وهو الاحتياط ؛ إذ هو الأغبَط والأفضل للمستحقين في زماننا وبه أفتى أهل العلم وأكثر المجمعات الفقهية، أو (85) جراماً مِنَ الذّهبِ الخالص وعليه بعض أهل العلم، فيجب فيه ربع العشر (2.5%)، وحساب ذلك بأن يُقسَم جميع المبلغ على عدد أربعين (40)، وما ينتج من القسمة يكون هو الواجب الذي يُخرج زكاةً إلى الأصناف المستحقة، أو يُقسَم على عشرة (10)، ثم يقسم ناتج القسمة على أربعة (4)، وما ينتج من القسمة يكون هو الواجب الذي يُخرج زكاةً. والله تعالى أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn