ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
نحن خمسة إخوة ذكورا، وكلنا متزوجون إلا واحد، وهو أصغرنا عمره نحو أربعين سنة، لديه شقة بمفرده، والأبُ والأم متوفيان، والأخ غير المتزوج يعاني من اضطراب نفسي ولا يعمل ونحن نقوم بشؤونه.. فهل يجوز لنا دفع زكاة الفطر له؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان في هذا الأخ صفة من صفات الاستحقاق للزكاة؛ كفقر أو مسكنة أو مديونية _ بشرطه_.. فيجوز دفع الزكاة له سواء كانت زكاة بدن أو زكاة مال؛ ما دام أنه مستحق للزكاة بصفة من صفات الاستحقاق المذكورة في القرآن الكريم.
ونفقتكم عليه ليست واجبة شرعاً، ولكنها صلة رحم.
والأفضل أنْ تقوموا بالنفقة عليه وتعطوه من باب الصدقة وصلة للرحم لا من الزكاة، وتخرجوا الزكاة في المستحقين من غيره.
ولكم مِنَ الله عظيم الأجر والثواب فيما تقومون به من رعايته والقيام به.. والله تعالى أعلم.