ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
هل يجزئ الحج لمن اقتصر على الوقوف بعرفة فقط؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
أركان الحج ستة ذكرها العلماء[1]، ولا يصح حج المسلم إلا باستيعابها، وأهمها نية الإحرام بالحج، ويجب كونه من الميقات، والوقوف بعرفة في الوقت المحدد في يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف، والسعي، والحلق، والترتيب بين معظم هذه الأركان، فهذه أركان الحج التي لا يصح الحجّ ولا يتم إلا بفعلها بشروطها.
ومن أحرم بالحج ثم ذهب إلى عرفات في الوقت المحدد.. فقد لزمه إتمام بقية الأركان، ولا ينقضي نسكه إلا بها، وهي طواف الإفاضة، وسعي الحج، والحلق أو التقصير، وتستمر هذه الأركان مع المحرم بالحج إلى نهاية العمر، ويترتب على عدم القيام بها بقاء المحرم على محرمات الإحرام.. والله تعالى أعلم.