أنا امرأة أرملة، عندي مبلغ من المال، وضعته في أحد البنوك، والعائد المادي الذي أحصل عليه أستعين به على مصاريف الأولاد في الدراسة؛ لأنه ليس لي أي مصدر رزقٍ غير راتبي البسيط.. فهل عليّ زكاة في هذا المبلغ أم لا؟

نرجو من الله تعالى لكِ العون على جميع ما تقومين به، وخاصة تربية الأولاد، والقيام عليهم، ومتابعة سيرهم، وأخلاقهم، وربطهم بالله عز وجل، وبالنبيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه ودين الإسلام، والأخذ بتوجيهاته.

كما نرجو أنْ يكونَ المبلغُ موضوعاً في بنك غيرِ ربوي؛ حتى تخرجي من الرّبا المحرم شرعاً والحاصل في سائرِ البنوك الربوية.

ومن حيث السؤال عن الزكاة؛ فإنه في الواقع مالٌ ينمو؛ فتلزم فيه زكاةٌ، إذا بلغ ما يعادل (٨٥) جراما من الذهب الخالص، والمقدار المخرج -في حالة وجوب الزكاة-: ربع العشر (٢.٥%)، إذا مرت على الـمال سنة هجرية كاملة وهو نصاب[1].. والله تعالى أعلم.

1
انظر ((منهاج الطالبين)) للإمام النووي (صـ:68).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn