ما هو نصاب زكاة الحنطة الذي تخرج فيه الزكاة؟  علما بأنّ الجهات الرسمية عندنا تأخذ الزكاة على ما قَلّ وكَثُر من الحنطة.

مذهب الإمام الشافعي أنه لا يجب إخراج الزكاة في الحنطة إلا إذا بلغت نصابا وهو خمسةَ أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقةٌ»، أي: زكاة، رواه البخاري ومسلم[1]. والوسق ستّون صاعاً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء[2]، وذهب الإمام أبو حنيفة[3] إلى عدم اشتراط النصاب المذكور على تفصيل لهم في المذهب عندهم، فهو يوجب الزكاة فيما دونه، ولو قلّ؛ أخذاً من عموم قول الله تعالى:

(وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ) [الأنعام: 141]، 

ورعايةً لمصلحةِ الفقير.

وقد يكون فِعلُ ذلك من باب الاحتياط أفضل.. والله تعالى أعلم.

1
صحيح البخاري (1447)، صحيح مسلم (979).
2
انظر (( الشرح الكبير )) للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي عليه (1/447)، وانظر (( روضة الطالبين)) للإمام النووي (2/233)، وانظر ((المغني)) لابن قدامة (3/3).
3
انظر (( الدر المختار)) للحصفكي (2/326)، وانظر ((بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)) للكاساني (2/59).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn