ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
ما هو نصاب زكاة الحنطة الذي تخرج فيه الزكاة؟ علما بأنّ الجهات الرسمية عندنا تأخذ الزكاة على ما قَلّ وكَثُر من الحنطة.
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
مذهب الإمام الشافعي أنه لا يجب إخراج الزكاة في الحنطة إلا إذا بلغت نصابا وهو خمسةَ أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقةٌ»، أي: زكاة، رواه البخاري ومسلم[1]. والوسق ستّون صاعاً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء[2]، وذهب الإمام أبو حنيفة[3] إلى عدم اشتراط النصاب المذكور على تفصيل لهم في المذهب عندهم، فهو يوجب الزكاة فيما دونه، ولو قلّ؛ أخذاً من عموم قول الله تعالى:
(وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ) [الأنعام: 141]،
ورعايةً لمصلحةِ الفقير.
وقد يكون فِعلُ ذلك من باب الاحتياط أفضل.. والله تعالى أعلم.