ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
لدي صديق يعملُ في جمْعِ العملاتِ القديمةِ، وينوي أنْ يؤسسَ متحفاً للآثارِ القديمةِ، ومنْ هذهِ العملاتِ دنانيرُ ذهبٍ قديمة، ودراهمُ فضّة كذلكَ.. فهلْ يحرمُ عليهِ اتخاذُ هذهِ الدراهمِ والدنانيرِ أم لا؟ وهل عليه زكاة في ذلك أم لا؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
لا يحرمُ اتخاذُ هذهِ الدّراهمِ ولا الدنانيرِ؛ لأنَهُ لا يحرمُ إلاّ اتخاذُ الأواني، وهي ليستْ مِنْها،ــ وإنْ لمْ يُتعَامَل بهاــ، وتجبُ زكاتُها كلَّ عامٍ؛ إذا كانتْ نصاباً، ولو بما لديه من نقد وعملات أخرى من غيرِ هذه الآثار. والله تعالى أعلم.