هل يجوز قضاء صلاة العصر الفائتة بعد فريضة العصر الحاضرة؟

يجوز قضاء جميع أنواع الصلوات الفائتة فرضاً، أو التي سببها متقدم نفلاً بعد فعل العصر، وإنما يُنهى – بعد فعل العصر، وبعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع كرمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب – عن الصلاة التي سببها متأخر، أو عن النافلة المطلقة كما هو المقرر في مذهب السادة الشافعية[1]، وقد منع ذلك السادة الحنفية كما هو مقرر في مذهبهم[2]، وإنْ قدَرَ المسلمُ أن يوقع صلاته في وقت لا خلاف فيه بين العلماء من حيث جواز الفعل، فهو أفضل وأتم. والله تعالى أعلم. 

1
انظر ((بشرى الكريم)) للعلامة باعشن (صـ:180).
2
انظر ((حاشية ابن عابدين)) على الدر المختار (1/373).v

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn