وجوب الزكاة في الحُليّ المدخر للبيع

كان مع زوجي مالٌ، فأعطاني إيَاه لأشتريَ به ذهباً؛ لنبيعَه عندَما يجتمعُ معنا ما يكفي لبناءِ بيتٍ، فاشتريت ذهباً، وأنا أستعملُ ذلك الذهبَ في هذهِ المدةِ.. فهلْ علينا زكاةٌ في هذا الذهبِ أم لا؟

ادخارُ الحليّ – من الذهبِ أو الفضةِ- بقصدِ بيعِه عندَ الاحتياجِ لثمنهِ يوجبُ الزكاةَ فيه، وذلك إذا مضتْ عليه سنةٌ كاملةٌ، وهو نصابٌ، فهو من الاتخاذِ بقصدِ الكنزِ، وهو يوجبُ الزكاةَ؛ لأنه غيرُ مستعملٍ، ولا مُعَدٍّ للاستعمالِ، وزكاةُ الذهبِ والفضةِ تُناطُ بالاستغناءِ عن الاستعمالِ.

ولا أثرَ في منعِ الزكاةِ لاستعمالٍ قد يطرأُ، إلا إذا كانَ الاستعمالُ معَ قطعِ النظرِ عنِ القصدِ الأوّلِ، وهو الاتخاذُ للبيعِ، فيمنعُ حينئذٍ من الزكاةِ؛ لأنه قد صار مما يستعملُ أو معدّا للاستعمالِ، والحكمُ يتغيرُ بتغيرِ القصدِ. والله تعالى أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn