إذا كان الأخ المذكور متصفا بصفة الاستحقاق للزكاة ومنه الغرم بشرط ألا يوجد في مال ذلك الأخ من نقد أو عين ما يسدد به دينه؛ فيجوز صرف الـمال الزكوي إليه بما يسدد دينه، بل فيه فضل زائد على الزكاة، وهو صلة الرحم، والأولى من ذلك كلّه أنْ تعطيَه من حر مالك ما يسدد به دينه وتصرف الزكاة إلى مستحقين آخرين. والله تعالى أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn