ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
شخص وقف على ابن أخيه قطعة أرض، فهل للموقوف عليه أن يقف هذه الأرض على أخيه من بعده؛ لأن الواقف لم يذكر لمن يُصرف الوقف بعد الموقوف عليه، علماً أن الموقوف عليه ليس عنده أولاد بل عنده أب وإخوان؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق :
الوقف أحد أسباب زوال الملكية عن الإنسان، وتزول به ملكية العين إلى الله عز وجل، وتكون منافعها للموقوف عليه.
وبناءً على ذلك: فليس للموقوف عليه أن يتصرف في العين الموقوفة ببيع أو وقف أو غيره، ولا يجوز له ذلك بحال.
وما دام الموقوف عليه حياً فالمنافع والغلات له، وبعد وفاته تُصرف للأقرب رحماً للواقف، بشرط أن يكون فقيراً؛ كما نص عليه الفقهاء[1]..
والله أعلم بالصواب.
المراجع: