ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
لو تيمم شخص لطواف الفرض، وفي أثناء الطواف أقيمت الصلاة، فهل يتيمم تيمما آخر للصلاة؟
ثم لو كان يجب أن يتيمم للصلاة، فماذا بعد الصلاة؟ هل يكفيه تيمّمه السابق في الطواف ليكمل طوافه أم لا؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
لا يبطل تيممه الأول، لكن عليه أن يتيمم إذا أراد الصلاة؛ لأنه يلزمه التيمم لكل فرض، ولا يدخل إلى الصلاة إلا بتيمم جديد؛ لأن الأول قد ابتدأ به فرضاً، فإذا انتهى أكمل طوافه بالتيمم الأول؛ لعدم وجود ما يبطله. والله تعالى أعلم.