هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى ابنة أختي؟  حيث أنها عليها ديون كثيرة، ولا تستطيع ردها إلا بعد فترة طويلة، فهل أعطيها الزكاة؟

يجوز في مذهب الإمام الشافعي[1] أن تعطي ابنة أخيك المذكورة في السؤال زكاةً بوصف الغرم بشرطه؛ أي: أن عليها ديونا وليست عندها قدرة على سدادها، ولك فيه أجر الصدقة والصلة، وأفضل من ذلك وأكمل أن تخصها ببعض العطاء من غير الزكاة؛ صلةً للرحم، فإنه أبر وأوفى وأكمل في الأجر عند الله تعالى، فإن تيسر لك ذلك وجادت به نفسك فاذهب بالزكاة إلى غيرها، فذلك أفضل. والله تعالى أعلم.

1
انظر ((بشرى الكريم)) للعلامة باعشن (صـ:526).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn