أخذ أجرة على داره المرهونة

     سؤال من المكرمين الشيخ محمد بن أحمد بافضل ومحفوظ سعيد رمضان حفظهما الله حاصله: أن رجلاً أحوجته الظروف فأخذ من شخص أربعة ألف 4000شلن وأوثقه البيت الذي غاية أجرته شهريا عشـرة 10شلن أوثقه ذلك في المبلغ المذكور واشترط عليه صاحب الدراهم المذكورة أعلاه أربعين 40شلن يقصد بها إيجار البيت في كل شهر فهل ذلك حلال أو حرام؟

و(الجواب) عن ذلك: أن صاحب الدراهم المذكورة إن كان قد استوثق البيت المذكور في ماله من الدين أي أخذه من رهن وثيقة كما هو المتبادر من ظاهر السؤال فلا يجوز له أخذ شيء من المدين لا عشرة ولا أربعين ولا أقل ولا أكثر بل ما يأخذه ربا صريح إذ كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا، كما هو مصـرح به، وإن كان أخذ البيت المذكور من مالكه واشتراه منه على سبيل العهدة شراء صحيحاً كما يعمل به كثير من أهل حضرموت، فإن قبض المشتري من البايع ذلك البيت مع التخلية قبضا صحيحاً فله الحق أن يؤجر بيته بما شاء وإلا فليس له التصرف فيه حتى يقبضه قبضاً صحيحاً كما أن لبايع البيت أن يفرغ له البيت ولا يستأجره أصلاً والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في 29 محرم الحرام 1383هـ.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn