وسئل -رضي الله عنه- : عن سَنِّ القنوت في ركعة الوتر في غير النصف الأخير من رمضان أم هو خلاف الأولى، وهل فعل ذلك بدعة أو الأولى خلافه؟
فأجاب بقوله :
إن المشهور من قولي الشافعي -رحمه الله تعالى- عدم سن القنوت في غير الصبح ووتر نصف رمضان الأخير والنازلة، والقول الثاني: أنه يسن في وتر جميع السنة؛ لكنه ضعيف جداً.
وأما من جهة العمل.. فالذي عليه عمل السلف وأدركنا عليه بعض مشايخنا أنهم يقنتون في جميع السنة في الوتر. والله أعلم.