قطع العلب من ذبر المسجد

سؤالي على طالب العلم بأنا أخذت ذبرًا من مسجد الهدار بالإجارة، وطلع في الذبر عُلب، يصح قطع العلب للمسجد أو لنا؟ ويكون الجواب تحت السؤال هذا الشيخ سالم عبدالله باشعيب 24/7/1372هـ.

أن العلب المذكور يختص به المسجد المذكور؛ لكونه نماء ملكه، وهو الذبر المذكور، ولا يستحق المستأجر فيه غير الانتفاع بالذبر كما هو ظاهر.

نعم، للمستأجر مطالبة نائب المسجد بقطع العلب وإزالته من الذبر الذي يستحق الانتفاع به كما هو معلوم، والله أعلم.

وكتبه: الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn