ما قولكم في مال أرض عهدة ورثة سعيد بامزيود على صالح بن حسن بن كرثيم العامري بثمن معلوم بين المتعاقدين ثم فك بعض الورثة المذكورون حصته من المال المعهدة وأراد قسمة المال المذكور لتتميز حصته عن حصة الباقين فهل تجوز للمتعهد المذكور مقاسمته وتصح القسمة أم لا؟ ومن الذي يمضـي على الخوارج هل هو المتعهد أو المعهد؟ أفيدونا.
الحمد لله، (الجواب) والله الملهم للصواب:
تجوز للمتعهد المذكور مقاسمة الذي انفسخت حصته وتصح القسمة لأن المتعهد ملك المال المذكور ملكا تاما لم يبق فيه إلا حق الفسخ للمعهد وهو أي المتعهد يمضي على الخوارج لما ذكرناه ففي شرح الزبدة نقلاً عن فتاوى ابن مزروع ما صورته: (إذا قاسم المتعهد بغير إذن المعهد تصح قسمته لأنه المالك ثم إذا قيل بلزوم الوعد في هذا العقد وقلنا أن القسمة بيع فللمعهد عند الانفساخ أن لا يقرر هذه القسمة المذكورة كما هو قياس ما إذا تصرف المتعهد في المال المعهد بالبيع هذا ما ظهر لي والله أعلم نقله با يزيد وأقره أيضاً في القلائد قال فإن كانت إفرازاً كأرض متساوية الأجزاء فتعلق العهدة يختص بما أفرز له) انتهى ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في 30/12/1378هـ.