السؤال:

ما قولكم في رجل قام منذ خمس وخمسين سنة تقريباً ببيع أموال تابعة له ولأولاده المحجورين حجر الصبا، وهو قائم عنهم بالنيابة؟ هل يصح هذا التصرف من ذلك الأب، أم أن بيع ما هو ملك أولاده القصّر باطل؟

أفيدونا أفادكم الله، وأرشدكم إلى طريق الصواب، وجزاكم الله خيراً.

حرر 17 جمادى الأولى /1414هـ، الموافق 1/11/1993م.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الموفق للصواب.

الجواب المقرر في الشرع الشريف: أن الأب يتولى أمور أولاده الصغار حتى يبلغوا رشداء، وهو وليهم وقائم عنهم في كل أمورهم.

ويجوز له بيع أموالهم للمصلحة الظاهرة والحاجة بنظره، ويجب عليه الاحتياط في التصرف عنهم، في كل ما يعود عليهم بالخير والمصلحة الظاهرة.

وإذا بلغوا رشداء، يدفع وليهم أموالهم إليهم، يستقلون هم حينئذ بالتصرف عن أنفسهم.

وهذا مصرح به في المتون والشروح في باب الحجر وغيره، والله أعلم.

كتبه الفقير إلى الله:

فضل بن عبد الرحمن بافضل.

بتاريخ 18/5/1414هـ، الموافق 2/11/1993م.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn