رفض الوكيل البيع عن هوى

ما قول الأئمة الأعلام وحاملي لواء الإسلام في أرض مشاع على ثمانية وعشرين سهما وافق أصحاب الأسهم جميعهم على بيع تلك الأرض ما عدا وكيل واحد منهم أبى عن هوى مع العلم أن موكلته الغائبة موافقة على البيع بل هي أول من نادت بالفكرة وقد أمرته زيادة يبيع عنها بحضـرة أخيها عبدالرحمن محمد عمر بازرعه، فهل يجبر على البيع بعد أن بان أنه عن هوى رفض البيع أو في حالة إصراره هل يبيع عنه القاضي؟ أفيدونا أثابكم الله.

الحمد لله، (الجواب) والله الموفق للصواب:

متى كان الأمر كما ذكر السائل من أن الموكلة الغائبة راغبة في بيع حصتها ولكن وكيلها الحاضر امتنع فمن الممكن الاتصال بها لتوكل غيره في بيع حصتها ولو لفظا بدون كتابة ولا يجبر الوكيل على البيع وإن أمرته بذلك؛ لأن له رفض الوكالة كلها، وليس للحاكم بيع حصة الغائبة إلا إذا جاز له بيع مال الغائب كأن لزم الغائبة دين مثلا وتعين قضاؤه من ثمن الحصة ونحو ذلك، وعلى كل حال فللباقين بيع حصصهم وتبقى حصة الغائبة إلى أن توكل من يبيعها أو يبيعها القاضي حيث جاز له ذلك والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في  4/4/1384هـ.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn