هل إذا رأى أحد الهلال يوم الثلاثين من رمضان رآه قبل غروب الشمس فهل يجوز له الفطر ساعة رؤيته قبل الغروب أم يجب عليه يتم الصوم إلى الغروب؟ وهل يعتبر رؤيته له نهاية رمضان ويجوز له الفطر أم لا؟
الحمد لله، (الجواب):
لا يجوز الفطر قبل غروب الشمس مطلقا يوم الثلاثين وإن رأى الهلال قبل الغروب وذلك لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ} [البقرة:187] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم))([1]) وهذا واضح ومعلوم من الدين بالضرورة ولا اعتبار برؤية الهلال نهاراً أي قبل غروب الشمس بل لابد من رؤيته بعد الغروب ففي التحفة: (أو رؤية الهلال بعد الغروب)، ثم قال عطفاً على قوله: (لا قول المنجم ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل)([2]) انتهى، وقولهم إن رؤيته نهاراً هو لليلة المستقبلة مقيد برؤيته نهاراً يوم الثلاثين كما في واقعة الحال، واحترزوا بذلك عن (رؤيته نهاراً يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية ولا للمستقبلة كما في المغني نقلا عن شرح الإرشاد لابن أبي شريف)([3]) انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في 28 شوال سنة 1383هـ.