زكاة التجارة على المساهمين في الشركة

مسألة زكاة من شركة تجارية هل المساهمين لهم شيء منها أم لا؟ وكذلك عائلتهم المستحقين يجوز لهم أم لا؟ وكذلك هل يجوز للمساجد المستحقات أم لا؟ والقصد الإفادة والمساهمين بعضهم محتاجين وأغلب آل البلاد داخلين في الشركة بين كثير وقليل؟ أرجوكم الجواب بوجه السرعة ودمتم.

الحمد لله، (الجواب) والله الموفق للصواب:

لا يجوز إعطاء المساهمين في الشركة من زكاة تجارة الشركة شيئا ولا إعطاء من تلزمهم نفقته إذا كان مكفيا بالنفقة ويجوز أن يخرج كل واحد من الشركاء زكاة تجارته أي ما يخصه من الأسهم ويفرقها على من يريد من المستحقين وإن كانوا شركاء له في أصل التجارة إذ الممنوع إنما هو أن يعطى الإنسان من زكاة نفسه فإذا أخرج كل منهم زكاة أسهمه فلا مانع من إعطاء غيره من المستحقين وإن كان مساهما كما هو واضح  وأما المساجد فلا يجوز إعطاؤها شيئا من الزكاة إذ ليست من الأصناف التي تصرف لها الزكاة كما صرحوا به، والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في 21/8/1386هـ.

الحمد لله، الجواب واضح وسديد ولا عليه مزيد والله أعلم. كتبه الحقير خجلا فضل بن عبدالرحمن بافضل عفا الله عنه في 2/9/1386هـ.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn