ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
مطلقة تعيش مع أولادها وتنفق عليهم من مالها؛ لكون والدهم تركهم من دون نفقة وهو موسر وقادر على النفقة، فهل يجوز لها أن تنفق عليهم من زكاة مالها؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
إذا اجتمع للفرع أبوان.. فالنفقة تكون واجبة على الأب[1] إذا كان موسرا ــ ولو مسافرا ــ، وكان الفرع فقيرا وعاجزا عن الكسب لنحو صغر أو جنون.
وعليه: فلا يجوز إعطاء الأولاد من الزكاة لأجل النفقة؛ لأنهم مكتفون بنفقة أبيهم الواجبة، وفي حين أن يمتنع الأب من النفقة.. فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر الكفاية؛ حيث كانوا من المستحقين، ولم يمكن الأم أن تأخذ من مال الأب ــ ولو خفية ومن دون إذنه ــ، ولم يمكنها الرفع إلى القاضي للاقتراض عن الأب أو كان لا يليق بها عادة[2].. والله أعلم