ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
هناك امرأة مريضة، ولا تستطيع لمس الـماء، وتأتيها الدورة كل شهر، ولكنها لا تغتسل بعد الدورة أبداً، مع العلم أنها قد توفيت، وكانت تتيمم بالتراب فقط.
فما حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
جاءت الشريعة المطهرة برخصة من الله عز وجل في استعمال التراب بدلاً عن الماء في حالة العجز الحسي أو الشرعي، قال الله عز وجل: فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا }
[النساء: 43].
فإذا كان تيمم المرأة المذكورة بشرطه المعتبر عند العلماء، بأن يخبرها طبيب عدل بضرر الماء عليها ضرراً يبيح التيمم، أو كان هذا الضرر معروفا بالتجربة بين الناس، فحملها هذا على استعمال التراب وترك الماء، فصلاتها صحيحة، ولا قضاء عليها، ولا على أوليائها وورثتها.
ولا أثر في هذا الأمر على الصيام صحة أو فسادا. والله تعالى أعلم.