ما حكم العمل في محل بيع مواد غذائية ودخان؟

لا إشكال في بيع المواد الغذائية؛ بل هو بيع مبارك؛ إذا تحلى صاحبه بالأمانة والصدق وتعامل بما شرع الله عز وجل من أحكام في البيع والشراء وغيره، وفي الحديث عند الترمذي: « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء »  ([1]).

وأما بيع الدخان.. فهو مما لا ينفع، بل الرأي العام على ضرره على الإنسان، مع اختلاف في نسبة ضرره بالنسبة للكيف والكم, فمن تحقق أو غلب على ظنه أنه يضره؛ حرم عليه تعاطيه؛ وحرم شراؤه وبيعه؛ لقوله  صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار »([2])، ومن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه؛ فلا يحرم عليه؛ ولكن لا بركة في بيعه؛ لما فيه من خطر؛ ولما فيه من قول بعض العلماء بالحرمة مطلقا([3]).

 وكان يكفي الإنسان أن يشتغل فيما ينفع الناس فهو بركة له ورزق حسن… والله أعلم.

1
سنن الترمذي، رقم: (1209).
2
مسند الإمام أحمد، رقم: (2865).
3
بغية المسترشدين للحبيب عبدالرحمن المشهور (صـ:552ـ553)، وحاشية الجمل (1/170)، والموسوعة الفقهية الكويتية (10/101ـ102).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn